السيد الخميني
98
كتاب الطهارة ( ط . ق )
محله انشاء الله . وصحيحة علي بن جعفر عليه السلام - مع أن التمسك بها مبني على عدم صحة الصلاة في المحمول - إن إطلاقها محل تأمل مع كون المتعارف من الفأرة ما هي موجودة في بلاد المسلمين ، مضافا إلى أنها متقيدة بصحيحة عبد الله بن جعفر المتقدمة ، والاستدلال مبني على عدم سراية إجمال القيد كعدم سراية إجمال المخصص ، وهو لا يخلو من كلام . والفحوى ليس بشئ بعد عدم معلومية الحكم بطهارته الواقعية ، حتى مع الملاقاة رطبا مع جلدته ، وبعد إمكان كون المسك كاللبن واللباء والإنفحة على بعض الاحتمالات ، ووقوع النظائر لها في الميتة يرفع الاستبعاد ، ولا يخفى ما في التمسك بالحرج . نعم قد يقال بعدم معلومية كون الفأرة مما تحلها الحياة ، ومجرد كونها جلدة لا يستلزم حلول الروح ، ومعه لا إشكال في طهارتها ، لكن الظاهر حلول الروح فيها كسائر الجلود ، وليس الجلد كالظفر والحافر والقرن وسائر النابتات ، ومع إحراز الروح فيها فالأقوى أيضا طهارة ما بلغت واستقلت وحان حين لفظها سواء انفصلت بطبعها أم قطعت من الحي أو الميت . ثم إن ملاقي ما قلنا بنجاستها نجس سواء كان المسك الذي فيه أو غيره كسائر ملاقيات النجاسات ، وليس شئ موجبا للخروج عن القاعدة إلا توهم إطلاق أدلة طهارة المسك ، وفيه ما لا يخفى ، لفقد إطلاق يقتضي ذلك كما يظهر من المراجعة إليها . ومنها : لا ينجس من الميتة ما لا تحله الحياة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والظلف والحافر والشعر والصوف والوبر والريش اتفاقا